مرسوم تنفيذي رقم 16-257
· ج.ر عدد 61 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-257 مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرالثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★