مرسوم تنفيذي رقم 16-257
· ج.ر عدد 61 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-257 مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ثمانية ملايين وثلاثمائة ألف دينار 8.300.000( دج) يقيد في م ي زان ية تسيير وزارة ال ث ق اف ة وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزي ة - حظي رة السيارات ."