مرسوم تنفيذي رقم 16-250
· ج.ر عدد 57 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-250 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016، يحدد طبيعة ومبلغ التعويض الممنوح لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وكذا أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة التعريف للصحفي المحترف المؤقتة
الفصل الثاني — طبيعة ومبلغ التعويض الممنوح لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف
المادة 5
يخضع التعويض المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم لاشتراكات الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع المعمول به.