مرسوم تنفيذي رقم 16-250
· ج.ر عدد 57 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-250 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016، يحدد طبيعة ومبلغ التعويض الممنوح لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وكذا أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة التعريف للصحفي المحترف المؤقتة
الفصل الثاني — طبيعة ومبلغ التعويض الممنوح لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف
المادة 2
يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، المؤسسة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التنفي ذي رقم 14-151 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، بثلاثة آلاف دينار 3.000( دج) لكل عضو، عن الجلسة الواحدة.