الفصل الثالث — أحكام خاصة ونهائية
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين بالوكالة الفضائية الجزائرية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين بالوكالة الفضائية الجزائرية :
- أمين مسطر، مدير إدارة الوسائل،
- مدني عريزو، مدير مركز التقنيات الفضائية. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوّاب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- نور الدين بن عيجة، نائب مدير للتقييس،
- علي بوصورة، نائب مدي ر للهياكل الأساسية والتجهيز،
- نور الدين بورحال، نائب مدير للوسائل العامة،
- سفيان عبد اللطيف عبد الرحماني، نائب مدير للجمعيات ذات الطابع السياسي. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد العزيز جمال دعلاش، بصفته مديرا للدراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر الإعلام الآلي والبطاقية والرقابة بوزارة ا لمجاهدين.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد سامي عثماني مرابوط، بصفته مديرا للإعلام الآلي والبطاقية والرقابة بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهم ا بوظيفة أخرى :
- إسماعيل دحراوي، في ولاية الأغواط،
- أمحمد بن الحاج جلول، في ولاية الجلفة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد لخض ر بومعراف، بصفته مدي را للمجاهدين في ولاية البويرة، لإحالته على التّقاعد. ★