مرسوم تنفيذي رقم 16-25
مرسوم تنفيذي رقم 16-25 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 16-25
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 16-340
مرسوم رئاسي رقم 16-340 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 ميزانية تسيير وزارة الطاقة. الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في 4 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.