مرسوم تنفيذي رقم 16-25
· ج.ر عدد 8 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-25 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016
المادة الأولى
ت وزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة وأربع ين مليارا وسبعمائة وثلاثة وتسع ين مليون ا وسبعمائ ة وواح د وأربع ين أل ف دينار 44.793.741.000( دج) والمخصصة لوزي ر الطاقة من ميزانية التسيير بموج ب قان ون المالية لسنة 2016، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.