المادة 6
مديرية التخطيط والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- تجنيد الموارد المالية والبرامج على أساس مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات،
- إعداد وتحليل حصائل النشاطات،
- إعداد مقاييس لأعمال التنمية والسهر على تطبيقها،
- ضمان متابعة وتقييم برامج التنمية،
- وضع الأنظمة المعلوماتية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التنمية السنوية والمتعددة السنوات،
- تعزيز غلاف الدراسات وبرمجة تسجيلها،
- القيام بتسجيل العمليات المركزية وتفويض رخص البرامج واعتمادات الدفع،
- متابعة مدونة عمليات التجهيز والسهر على تطهيرها،
- متابعة حالة تنفيذ البرامج والإشراف عليها. 23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م
ب ) المديرية الفرعية للتقييس والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- وضع دائرة المعلومة الإحصائية والسهر على سيرها الحسن،
- إعداد الحصائل الدورية للنشاطات ومتابعة مؤشرات التنمية،
- إعداد المقاييس الخاصة بأعمال التنمية والسهر على تعميمها.
ج ) المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- تطوير وتحيين التطبيقات الخاصة حسب احتياجات الإدارة،
- ترقية استعمال النظام المعلوماتي الجغرافي والاستكشاف عن بعد في الإدارة،
- وضع قواعد معطيات الإدارة وتسييرها،
- ضمان السير الدائم لشبكات الإنترنت والإنترانت.