المادة 4
مديرية حماية الحيوانات والنباتات، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته المستدامة،
- إعداد الاستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبة بالاتصال مع القطاعات الأخرى المعنية والسهر على تطبيقها،
- جرد النباتات والحيوانات البرية ومواطنها الطبيعية والمحافظة عليها وتطويرها،
- المبادرة بتصنيف المجالات المحمية،
- تنظيم الصيد وتطوير النشاطات الصيدية،
- تنسيق أعمال حماية الغابات من الحرائق والآفات والأمراض.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للمجالات المحمية والمواطن الطبيعية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تنفي ذ الإستراتيجي ة الوطني ة للحف اظ عل ى التن وع البيولوجي وتنميته المستدامة،
- جرد المواطن الطبيعية،
- تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبة بالتشاور مع القطاعات الأخرى،
- السهر على إعداد مخططات تسيير المجالات المحمية التابعة للقطاع، وتطبيقها،
- المبادرة ببرامج التربية البيئية والتوعية وتنفيذها.
ب ) المديرية الفرعية للصيد والحيوانات البرية، وتكلف بما يأتي :
- المب ادرة ببرامج المحافظة على أصن اف الحيوانات البرية وتأهيلها وتسييرها والسهر على تطبيقها،
- تنظيم نشاطات الصيد ومتابعتها،
- تطوير الأنشطة الصيدية،
- السهر على متابعة أنشطة الشبكة الوطنية لأمراض الحيوانات البرية،
- متابعة ومرافقة الأنشطة المقننة في المؤسسات التي تأوي الحيوانات غير الأليفة، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
ج ) المديرية الفرعية لحماية الأملاك الغابية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخطط الوطني للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها ومتابعة تنفيذه،
- ضمان التنسيق بين القطاعات للأجهزة المعنية بنظام الوقاية ومكافحة حرائق الغابات،
- ضمان متابعة أعمال الوقاية الواردة في مخططات "حرائق الغابات"،
- وضع نظام للسهر والإنذار ومكافحة الآفات والأمراض الغابية،
- ضمان متابعة تسيير واستغلال الشبكة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا صيانة التجهيزات.