المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16-243 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن 25 سبتمبر سنة 2016 م تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات.
المادّ ة 2 : تضم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
- المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بنص خاص،
- مديرية تسيير الأملاك الغابية والحلفاء،
- مديرية حماية الحيوانات والنباتات البرية،
- مديرية مكافحة التصحر وإصلاح الأراضي،
- مديرية التخطيط والأنظمة المعلوماتية،
- مديرية إدارة الوسائل.
يساعد المدير العام للغابات مديرا (2) دراسات يكلفان على التوالي بما يأتي :
- التنظيم والمنازعات والاتصال،
- التعاون الدولي.