المادة 9
مديرية الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي : 23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م
- تنظيم جمع المعلومات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بالقطاع ومعالجتها وتحليلها ونشرها وضمان الدعم المنهجي لإعدادها،
- المبادرة ببرامج التحقيقات الإحصائية والإحصاء وتأطيرها بالتعاون مع الولايات،
- تنسيق النشاطات التي تتطلب تقنيات متطورة في رسم الخرائط والتصوير عبر الأقمار الصناعية وأنظمة المعلومات الجغرافية،
- تحسين وعصرنة نظام المعلومات في القطاع،
- المبادرة بالتحقيقات المتعلقة بالتشغيل الفلاح ي واقتراح تدابير تطوي ره وتقي يم تأثير برامج التنمية في التشغيل.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للإحصائيات الفلاحية، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم الدائرة المعلوماتية للإحصاء الفلاحي،
- تحليل وإعداد حصائل الحملات الخاصة بالفروع الرئيسية،
- وضع نظام للرصد والتقييد من أجل متابعة مؤشر الإنتاج الفلاحي والمؤشرات الأخرى،
- تصور الدوريات والنشرات الإحصائية وإعدادها وتسييرها، وكذا كل وثيقة لرسم الخرائط وكل دعامة أخرى للمعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية.
ب) المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- وضع قواعد معطيات القطاع وتسييرها،
- تطوير التطبيقات والبرامج المعلوماتية الخاصة بطلب من الهياكل المركزية وغير الممركزة،
- ضبط مقياس الإعلام عبر الدراسة وتصور قواعد المعطيات وضمان السير المستمر للشبكة القائمة على مستوى العتاد والبرامج المعلوماتية،
- ضمان صيانة العتاد والبرامج المعلوماتية التي تستعملها الهياكل ا لمختلفة.
ج) المديرية الفرعية للتشغيل الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
- تحضير برنامج التحقيقات المرتبطة بالتشغيل الفلاحي ومتابعة تنفيذه،
- تقييم تأثير برامج التنمية الفلاحية في التشغيل،
- الإعداد الدوري للمذكرات الظرفية حول التشغيل في القطاع الفلاحي وتحليل مقاييسها الرئيسية.