المادة 5
مديرية ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته، وتكلف بما يأتي :
- ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي والحيواني وتنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف مشتركة أو متكاملة حسب الفروع،
- تأطير فروع الإنتاج الفلاحي ودعم تنميتها عن طريق وضع أنظمة ضبط فروع الإنتاج وحماية وتثمين الإنتاج الوطني وترقية الصادرات،
- تطوير أدوات رصد أسعار منتجات وعوامل الإنتاج والتأثير فيها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتنمية الفروع النباتية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح الآليات التي تشجع على تعزيز تنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف مشتركة أو متكاملة ترمي إلى تحسين الإنتاج والإنتاجية مع السهر على الاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات المنتجة،
- ترقية أعمال تنمية وتثمين الإنتاج النباتي ومتابعتها،
- تأطير إعداد ومتابعة البرامج الخاصة للهياكل التابعة للوصاية،
- اقتراح مقاييس ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج النباتي وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي، وكذا ترقية صادرات المنتجات الفلاحية ذات المصدر النباتي التي لها أفضلية أكيدة على مثيلاتها.
ب) المديرية الفرعية لتنمية الفروع الحيوانية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد وتطبيق التنظيم المتعلق بقيمة الأغذية الموجهة لحيوانات التربية ونوعيتها الغذائية،
- تأطير إعداد البرامج الخاصة بالهياكل التابعة للوصاية ومتابعتها،
- ترقية أعمال تنمية وتثمين الفروع الحيوانية ومتابعتها،
- اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية لمنتوج أو فرع قصد تلبية الاحتياجات والاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات،
- اقتراح مقاييس ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج الحيواني وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي وكذا ترقية صادرات المنتجات الفلاحية ذات المصدر الحيواني التي لها أفضلية أكيدة على مثيلاتها.
ج) المديرية الفرعية لتنظيم الفروع الفلاحية وضبطها، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم ومتابعة وتأطير أنظمة رصد منتجات وعوامل الإنتاج والتأثير في أسعارها، وضبط فروع الإنتاج الفلاحي،
- اقتراح ومتابعة وتقييم الآليات المتعلقة بحماية وتثمين الإنتاج الوطني وترقية صادرات المنتجات الفلاحية،
- اقتراح ومتابعة وتقييم الآليات المتعلقة بعصرنة وإدماج الزراعة الصناعية حسب كل فرع وتشجيع وضع منشآت مناسبة للجمع والتخزين والتوضيب والتحويل والأطر التنظيمية الضرورية، 25 سبتمبر سنة 2016 م
- تأطير ومتابعة نشاطات وبرامج الدواوين والهياكل التابعة للوصاية في مجال الضبط،
- تنظيم المهن الفلاحية المشتركة وتنشيطها.