المادة 4
مديرية التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ سياسة التنمية الفلاحية المستدامة في المناطق الجافة وشبه الجافة ومخططات تهيئة الفضاءات الفلاحية وبرامج مكافحة تدهور التربة والسهر على تثمين الموارد الطبيعية والمياه والتربة والطاقة واستعمالها العقلاني من أجل ديمومتها،
- المساهمة في تحديد المعطيات الأساسية ذات الطابع الزراعي والتقني والاقتصادي والمالي والاجتماعي من أجل وضع بنك معطيات في شكل نظام إعلام جغرافي.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية لتنمية الزراعة الصحراوية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بسياسة التنمية الفلاحية المستدامة في المناطق الصحراوية وبرامج التنمية الفلاحية التي ترمي، على وجه الخصوص، إلى تهيئة وحماية المراعي الصحراوية والحفاظ على الواحات وتأهيلها وتعزيز وتوسيع القدرة الإنتاجية الفلاحية وتنفيذ ذلك،
- المساهمة في إعداد الأدوات القانونية والتنظيمية الضرورية لتنمية المناطق الصحراوية والدراسات المرتبطة على الخصوص بمخططات تهيئة الفضاءات الفلاحية والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في ترقية الطاق ات غي ر الملوثة، لا سيما الشمسية والرياح والحرارية الجوفية والكتلة الحيوية،
- المشاركة في تثمين الموارد المائية، لا سيما الباطنية وغير التقليدية.
ب) المديرية الفرعية للتنمية الفلاحية في المناطق السهبية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ومتابعة وتقييم برامج استصلاح المراعي السهبية وتهيئتها وتنظيمها،
- السهر على تطبيق مخطط تهيئة المساحات السهبية والحفاظ على السهوب وحمايتها.
ج) المديرية الفرعية لتنمية الزراعة الجبلية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنمية الزراعة الجبلية ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية وتثمينها (المياه، التربة، النبات)،
- المشاركة في تطوير سياسات التكامل بين الغابات وتربية الحيوانات والفلاحة والبيئة.
د) المديرية الفرع ية لتطوي ر السقي، وتكلف بما يأتي :
- تحديد وتنفيذ وتأطير برنامج وطني لتعميم ودعم وتطوير تقنيات السقي بالاتصال مع المؤسسات القطاعية المعنية،
- المشاركة والمساهمة في برامج البحث والتطبيق في مجال استعمال الموارد المائية البديلة لأغراض السقي : تحلية المياه قليلة الملوحة واستعمالها والأمطار الاصطناعية، واستعمال المياه المستعملة بعد تطهيرها، وإعادة استعمال مياه الصرف،
- الحث على تنظيم السقاة في جمعيات مهنية وتأطيره.