المادة 2
تتضمن المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات المديريات الآتية :
- مديرية تنمية الصيد البحري،
- مديرية تنمية تربية المائيات،
- مديرية التأطير الاجتماعي والاقتصادي لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات،
- مديرية الدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات.
يساعد المدير العام مديرا (2) دراسات.
مديرية تنمية الصيد البحري، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الأنشطة التابعة لمجالات الصيد الساحلي والحرفي وفي أعالي البحار وأنواع الصيد المتخصص الأخرى وتوجيهها وتنشيطها،
- إعداد وتنفيذ سياسات وقواعد الاستغلال المسؤول للموارد الصيدية، وكذا تسييرها المستدام،
- ترقية الأنشطة الصناعية المرتبطة بالصيد البحري وتحويل المنتوجات المصطادة،
- إعدادالأدوات القانونية ذات الصلة بنشاطاتها، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للصيد البحري الساحلي والحرفي، وتكلف بما يأتي :
- وضع آليات تنفيذ سياسة تنمية الصيد البحري الحرفي،
- تنظيم استغلال الموارد الصيدية الساحلية ومتابعتها،
- المبادرة بكل عمل يساعد على إنشاء وتسيير ومتابعة مناطق الصيد البحري المحمية، وكذا الحواجز الاصطناعية وتنفيذه،
- إعداد الأدوات القانونية ذات الصلة بمهام المديرية الفرعية، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
ب) المديرية الفرعية للصيد في أعالي البحار والصيد المتخصص، وتكلف بما يأتي :
- وضع جهاز تقني وتنظيمي من أجل تطوير الصيد في أعالي البحار وفي المحيطات،
- السهر على تنفيذ التوصيات المتعلقة بالصيد البحري، التي تعدها الهيئات والمؤسسات المتخصصة، الجهوية والدولية،
- وضع نظام لمتابعة تسيير وتقييم استغلال المرجان،
- العمل على تطوير أنواع الصيد البحري المتخصص الأخرى.
ج) المديرية الفرعية للمنشآت والصناعات والمصالح ذات الصلة بالصيد البحري، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تنفيذ المخطط التوجيهي للميناء المتصل بالصيد البحري، بالاتصال مع القطاعات المعنية والمشاركة في تحسين تسييرها،
- المبادرة بإنجاز وتسيير مواقع الرسو وتنظيمها ومتابعتها،
- ترقية إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع الهيئات المعنية، في مجال أنشطة دعم الصيد البحري وتثمين منتجاته،
- العمل على وضع نظام لتحديد مواقع سفن الصيد البحري.
مديرية تنمية تربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بسياسة وقواعد التنمية المستدامة لتربية المائيات وتنفيذها،
- تحديد الأنشطة المتعلقة بمجال تربية المائيات البحرية والقارية وتوجيهها وتنشيطها،
- تطوير وترقية الصناعة الخاصة بالنشاطات ذات الصلة بتربية المائيات وتحويل منتجاتها، 25 سبتمبر سنة 2016 م
- إعداد الأدوات القانونية ذات الصلة بأنشطتها، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتربية المائيات البحرية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخطط توجيهي وبرامج تنمية تربية المائيات البحرية وحصائل النشاطات،
- متابعة تفاعلات تربية المائيات في البحر مع البيئة البحرية، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة، من أجل المحافظة على موارد تربية المائيات البحرية وحمايتها،
- تطوير تبادل التعاون في مجال تربية المائيات البحرية، مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية، وكذا مع المنظمات الدولية،
- إعداد الأدوات القانونية ذات الصلة بمهام المديرية الفرعية، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
ب) المديرية الفرعية لتربية المائيات القارية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخطط توجيهي وبرامج تنمية تربية المائيات القارية وحصائل النشاطات،
- إعداد برامج تعمير وإعادة تعمير المسطحات المائية الطبيعية والاصطناعية، بالتشاور مع القطاع المعني، عند الاقتضاء،
- ترقية تنمية تربية المائيات في الأحواض المدمجة في الزراعة،
- إعداد الأدوات القانونية ذات الصلة بمهام المديرية الفرعية، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
ج) المديرية الفرعية للمنشآت والصناعات والمصالح ذات الصلة بتربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
- تعريف وتحديد مناطق النشاطات الخاصة بتربية المائيات وإعداد مخططات تهيئتها وجعلها ناجعة من خلال تسجيل العمليات في ميزانية التجهيز،
- متابعة السلامة الصحية لمناطق النشاطات الخاصة بتربية المائيات وتنفيذ معايير السلامة الصحية ومراقبة منتجات تربية المائيات،
- دفع وتطوير إنشاء وحدات دعم تنمية تربية المائيات، 23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م
- إعداد المصطلحات المرجعية لانتقاء مكاتب الدراسات المراد اعتمادها.
مديرية التأطير الاجتماعي والاقتصادي لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
- تحديد ووضع وتنشيط كل نظام للتأطير الاقتصادي لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- ضمان متابعة تنفيذ برامج الاستثمارات العمومية،
- ضمان متابعة الاستثمارات الخاصة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
- اقتراح التدابير الملائمة التي تهدف إلى تنظيم المهنة والسهر على تنفيذها،
- تنظيم سوق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتحديد طريقة تسييرها وسيرها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية لتأطير الاستثمارات والأنشطة الخاصة، وتكلف بما يأتي :
- وضع نظام لمتابعة الاستثمارات الخاصة بالنسبة لشعب الصيد البحري وتربية المائيات،
- إعداد إجراءات تنفيذ البرامج التي تخضع لدعم الدولة،
- تقييم المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية لبرامج دعم الدولة للاستثمار المنتج،
- تحديد الصعوبات في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة واقتراح التدابير لحلها،
- اقتراح عناصر ضبط النشاطات الاقتصادية في إطار قانون المالية.
ب) المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية والمهنية، وتكلف بما يأتي :
- العمل على تنظيم حرف الصيد البحري وتربية المائيات، حسب الشعب، وكذا تلك ذات الصلة،
- العمل من خلال الغرف والمنظمات الأخرى، على تشجيع أعمال التضامن بين المهنيين،
- تشجيع المهنيين على العمل في إطار تعاضدي وإنشاء تعاونيات،
- المبادرة مع القطاعات المعنية، بكل إجراء يرمي إلى التكفل الأحسن بالحماية الاجتماعية للمهنيين،
- إرشاد المهنيين وتحسيسهم بتقنيات الصيد البحري وتربية المائيات المسؤول ومعايير السلامة والجودة والنظافة وحماية الموارد والبيئة المائية.
ج) المديرية الفرعية لتنظيم سوق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
- برمجة إنجاز وتنظيم تسيير وسير أسواق بيع السمك بالجملة وفضاءات إنزال منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- المشاركة مع القطاعات المعنية، في تنظيم دوائر تسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- وضع الأنظمة الضرورية لمتابعة وضبط المبادلات التجارية الخارجية، بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية.
د) المديرية الفرعية لتسيير الاستثمار العمومي ومتابعته، وتكلف، بالتنسيق مع المصالح المركزية المعنية للوزارة، بما يأتي :
- إعداد ومتابعة تنفيذ برامج الاستثمارات العمومية المخططة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
- جمع ودراسة طلبات منح الميزانية الضرورية لاحتياجات مصالح المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات،
- إعداد وضعيات دورية حول حالة التقدم المادي والمالي المتعلقة بميزانيتي تجهيز وتسيير مصالح المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات.
مديرية الدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
- دراسة وإعداد برامج اكتساب المهارات وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مهنيي القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- السهر على تكفل النظام الوطني للتكوين بالمؤهلات والمهارات التي حددتها التوصيات الدولية، لا سيما في مجال السلامة البحرية في الصيد البحري،
- ضبط برامج البحث التطبيقي التي يجب تشجيعها من أجل المساهمة في تنمية الصيد البحري وتربية المائيات، بالتشاور مع الهياكل والدوائر المعنية،
- تنشيط شبكات البحث وأرضيات الكفاءات المشكلة لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
- ضمان المساعدة في اتخاذ القرار من خلال وضع جهاز معلوماتي وتقديم طلبات إجراء التحقيقات والدراسات الضرورية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتثمين المهارات المهنية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة برامج اكتساب المهارات وتحسين المستوى وتجديد المعارف وإعدادها والسهر على تنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- السهر على تحسين المؤهلات المهنية للصيادين ومربي الأسماك،
- العمل على اكتساب البحارة الصيادين للمهارات المطلوبة في مجال السلامة البحرية،
- ضبط وتنفيذ البرنامج السنوي الخاص باكتساب المهارات وتحسين المستوى وتجديد معارف الموظفين،
- المشاركة في إعداد الأدوات القانونية ذات الصلة بمهام المديرية الفرعية، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
ب) المديرية الفرعية للدعم العلمي لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
- توجيه وتنسيق أشغال بحث القطاع من أجل إنجاز آليات تقييم وتهيئة وتسيير مناطق وموارد الصيد البحري وتربية المائيات،
- تحديد العناصر الضرورية لتوجيه وتطوير مشاريع البحث التطبيقي في القطاع، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- تنشيط شبكات البحث والأرضيات الأخرى للكفاءات المشكلة من أجل تنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
- جمع وتعزيز وتزويد الهياكل المكلفة بالتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، بنتائج البحث والتقييم،
- المشاركة في إعداد النصوص القانونية ذات الصلة بمهام المديرية الفرعية بالتشاور مع القطاعات المعنية.
ج) المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات، وتكلف بما يأتي :
- وضع نظام للمعلومات الجغرافية كأداة مساعدة في اتخاذ القرار بالنسبة للقطاع، 25 سبتمبر سنة 2016 م
- المبادرة بالبرامج الخاصة بالتحقيقات الإحصائية والاجتماعية والاقتصادية والإحصاء وتأطيرها بالتعاون مع المصالح غير الممركزة،
- تصميم وإعداد وتسيير المجلات والإصدارات الإحصائية، وكذا كل وثيقة تتعلق بالخرائط وكل دعامة معلوماتية إحصائية واقتصادية واجتماعية أخرى،
- تطوير التطبيقات والبرامج المعلوماتية الخاصة،
- العمل على تبسيط الوثائق والإجراءات الإدارية.