المادة الأولى
تضم الإدارة المركزية لوزارة ال فلاحة والتنمي ة الريفية والص يد البح ري، تحت سلطة الوزير، ما يأتي :
- الأمين العام : ويساعده مدي را (2) دراس ات، ويلحق به مكتب الب ريد والم كتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
- رئيس الديوان : ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
- تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
- تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
- تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام،
- تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة،
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والمشتركة،
- متابعة وتقييم مؤشرات التنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات والتنمية الريفية وحماية الفضاءات الريفية والبحرية والقارية،
- المساهمة في تحضير الملفات المتعلقة بالتمويل والاستثمارات والتدخلات الاقتصادية في المجال الفلاحي والصيد البحري وتربية المائيات والتنمية الريفية، ومتابعتها،
- متابعة نشاطات المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع.
- المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي.
- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للغابات، التي يحدد تنظيمها بنص خاص،
- المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات،
- مديرية التنظيم العقاري والاستصلاح وحماية الأملاك،
- مديرية التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة،
- مديرية ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته،
- مديرية المصالح البيطرية،
- مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية،
- مديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية،
- مديرية الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية،
- مديرية التكوين والبحث والإرشاد،
- مديرية الشؤون القانونية والتنظيم،
- مديرية إدارة الوسائل.