مرسوم تنفيذي رقم 16-243
· ج.ر عدد 56 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-243 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 13
تمارس هياكل وأجهزة الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والاختصاصات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.