المادة 10
مديرية التكوين والبحث والإرشاد، وتكلف بما يأتي :
- تحديد وتنشيط واقتراح عناصر السياسة القطاعية للتكوين والبحث العلمي والتطور التكنولوجي، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
- دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها التشجيع على إرشاد ونشر وتثمين نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للهيئات التابعة للوصاية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تنشيط مجموع النشاطات المرتبطة بالتكوين التي تقوم بها مؤسسات التكوين التابعة للوصاية وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها،
- إعداد حصائل نشاطات جهاز التكوين التابع للوصاية،
- ضمان تنفيذ البرنامج القطاعي للتكوين في الخارج وتسييره وتقييمه،
- تنفيذ وضمان تنظيم ومراقبة ومتابعة برامج تحسين المستوى على مستوى مؤسسات التكوين.
ب ) المديرية الفرعية للبحث، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح عناصر السياسة القطاعية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
- تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
- دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه التشجيع على تنفيذ نشاطات البحث داخل القطاع،
- دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تشجيع الابتكار والإرشاد ونشر نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للهيئات التابع ة للوصاي ة وتثمينها، لا سيما عبر الأدوات والآليات التي تم وضعها في إطار السياسة القطاعية.
ج) المديرية الفرعية للإرشاد، وتكلف بما يأتي :
- تحديد السياسة الوطنية في مجال الإرشاد ودعم الاستشارة، بالتشاور مع هيئات البحث والتنمية والتنظيمات المهنية ومتعاملي القطاع،
- تجنيد الكفاءات الضرورية لسد احتياجات جهاز الإرشاد والتنشيط في الوسط الريفي.