المادة 9
يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص ضبط الإنتاج الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات، بالسهر على ضبط المنتجات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات عن طريق وضع أنظمة للمتابعة والتقييم.
وبهذه الصفة :
- يقرر التدابير الخاصة والتكميلية للأدوات الإجمالية لضبط الاقتصاد الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات،
- يضمن تكييف وتعزيز شبكات عرض الإنتاج في السوق، لا سيما عبر التشجيع على وضع منشآت أساسية ملائمة للجمع والبيع والتخزين والتوضيب والتحويل، وإطارات تنظيمية ضرورية،
- يطور أدوات الرصد والعمل فيما يخص أسعار المنتجات وعوامل الإنتاج، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- يضع أنظمة ضبط فروع الإنتاج الفلاحي.