المادة 8
يمارس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، صلاحياته على النشاطات المرتبطة بترقية الثروة الصيدية والمائية الوطنية، وتثمينها وتنميتها.
يحدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بمشاركة الوزير المكلف بالموارد المائية، السياسة في مجال استعمال وتثمين الموارد المائية بواسطة تربية المائيات.
وبهذه الصفة، يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بما يأتي :
- تحديد السياسات في مجال تسيير الموارد الصيدي ة وتنمية تربية المائيات واستغلالها المسؤول، لا سيما منها حماية الأنواع البحرية المهددة،
- تقنين الاستفادة من استغلال الموارد الصيدية وإنشاء مؤسسات تربية المائيات وضمان مراقبتها،
- تحديد ووضع أنظمة استكشاف الموارد الصيدية والمائية الوطنية وتقييمها واستغلالها،
- ضمان وضع مخططات تهيئة المسمكات وتسييرها وتنفيذها،
- إعداد ووضع جهاز إحصائي للصيد البحري والموارد الصيدية وضمان متابعته ومراقبته،
- ضمان تنفيذ سياسة تنمية الصيد البحري التقليدي،
- اقتراح كل إجراء يتعلق بدعم الدولة الاقتصادي والمالي لنشاطات الصيد البحري وتنفيذ السياسات التحفيزية لتشجيع الاستثمارات المنتجة وترقيتها،
- تحديد، برامج تنمية موانئ وملاجئ الصيد البحري وشواطئ رسو السفن وطرق تسييرها ومتابعة سيرها، مع القطاعات الأخرى المعنية،
- ضمان، متابعة ومراقبة عملية التسجيل البحري المرتبط بالصيد البحري، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- ضمان، المتابعة الاجتماعية والاقتصادية للسكان الذين لهم علاقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات ومراقبتها وترقيتها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، 25 سبتمبر سنة 2016 م
- تحديد كيفيات تخصيص مناطق النشاطات المائية وتهيئتها وتسييرها، مع القطاعات الأخرى المعنية،
- المساهمة مع القطاعات المعنية في : * ترقية الشراكة والاستثمارات الخارجية والتصدير، * تحديد السياسة الوطنية في مجال تهيئة الساحل، * حماية الأوساط والأنظمة البيئية البحرية والمائية.