المادة 7
يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البح ري، في مج ال الغابات على الخصوص، بما يأتي :
- إدارة الأملاك الغابية الوطنية والأغطية الحلفاوية، وتسييرها وحمايتها وتنميتها وتثمينها وتوسيعها،
- المحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق مكافحة الانجراف في المناطق الجبلية ومكافحة التصحر في المناطق السهبية وشبه الصحراوية،
- المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية وتسيير الحيوانات والنباتات البرية، وحمايتها وتثمينها واستغلالها الدائم،
- تطوير وترقية المنتجات والخدمات التي توفرها الأنظمة البيئية الغابية والفضاءات المشجرة الأخرى.