المادة 6
يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في مجال التنمية الريفية، بالتشاور مع القطاعات الأخرى، بتحسين مستوى وإطار معيشة سكان الأرياف فيما يتعلق بالقطاع، بتوفير الظروف الملائمة لديناميكية تنمية الفضاءات الريفية.
وبهذه الصفة :
- يعمل على ترقية سياسة تساهمية لتجسيد مخططات التنمية الريفية،
- يسهر على تحسين ظروف معيشة سكان الأرياف،
- ينسق بين كل الوسائل المسخرة في إطار مختلف أنظمة الدعم لتنمية النشاطات الاقتصادية والحرف،
- يكيف أشكال ومستويات التحفيز حسب المناطق الطبيعية والزراعية البيئية،
- يقترح أشكال وكيفيات المقاربة بين مخططات وبرامج التنمية الريفية،
- يقترح كل إجراء خاص بدعم الدولة للنشاطات الريفية ويعمل على تنفيذه،
- يسهر على تهيئة الأقاليم الريفية وتنميتها،
- يساهم في التنمية المحلية في البلديات الريفية،
- يعمل على تطوير سياسات التكامل بين الغابة وتربية الحيوانات والفلاحة والصيد البحري والنشاطات الأخرى في استعمال الفضاء الريفي.