المادة 5
يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال التنمية الفلاحية، بتحسين مستوى الأمن الغذائي عن طريق تطوير الإنتاج الفلاحي.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد كيفيات الدعم لتحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج،
- المبادرة بتدابير التعديل في مجال تحسين تنظيم وعمل الخدمات عند بداية الإنتاج ونهايته،
- السهر على تطوير منتجات الموطن وتثمينها وترقيتها عبر علامة الجودة،
- السهر على الحفاظ على موارد الإنتاج والموارد الوراثية من أجل التغذية والفلاحة وحمايتها وتثمينها وتنميتها المستدامة،
- ترقية سياسة تساهمية بالتشاور مع المنظمات المهنية للفلاحة قصد إعطاء ديناميكية تجنيدية لمجموع فاعلي القطاع،
- المشاركة في تنشيط المهنة والمهن المشتركة في إطار تطوير وضبط الفروع،
- السهر على وضع أدوات حماية الأراضي الفلاحية والرعوية وتثمينها،
- إعداد أنظمة إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات ومتابعتها.