المادة الأولى
يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والصيد البحري ومتابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادّ ة 2 : يمكن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في إطار صلاحياته، المبادرة بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي في مجال اختصاصه. 25 سبتمبر سنة 2016 م تنظيميّة