مرسوم تنفيذي رقم 16-242
· ج.ر عدد 56 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-242 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 16
يسهر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لاحتياجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها، ويساهم في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي القطاع.
وبهذه الصفة، يساهم مع مجموع القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى ورسكلة وتثمين الموارد البشرية.