مرسوم تنفيذي رقم 16-242
· ج.ر عدد 56 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-242 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 15
يضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري النظام الوطني للإعلام الفلاحي. ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بالانسجام مع النظام الوطني للإعلام على كل المستويات.