مرسوم تنفيذي رقم 16-242
· ج.ر عدد 56 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-242 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 14
يشجع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري البحث العلمي المطبق على النشاطات التي يتولاها.
وبهذه الصفة :
- يسهر على نشر نتائج البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وتعميم المعارف والتقنيات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات،
- يدعم أعمال تجنيد الكفاءات العلمية والتقنية عبر وضع شبكات البحث والتنمية بالتعاون مع القطاعات الأخرى،
- يعمل على وضع شبكات رقابة ومراقبة أوساط ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات.