مرسوم تنفيذي رقم 16-242
· ج.ر عدد 56 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-242 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 12
يضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص رقابة النشاطات التابعة لاختصاصه، نظام الرقابة ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بالانسجام مع النظام الوطني للرقابة على كل المستويات.