المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 6 و 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 15-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي، كما يأتي :
" المادة 6 : .................(بدون تغيير)...................
باستثناء التعويضات والمنح، لا يمكن خصم أي أجرة مخصصة لرياضي من النادي الرياضي الهاوي من الإعانات العمومية التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية للنادي الرياضي الهاوي، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
" المادة 10 : يتعين على النوادي الرياضية الهاوية مطابقتها مع أحكام هذا المرسوم في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".