المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- المساهمة المحتملة للدولة و/أو الجماعات الإقليمية،
- عائدات رسم التكوين عن طريق التمهين،
- عائدات رسم التكوين المهني المتواصل،
- الحصص المحصلة من الصناديق الأخرى،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- أدلة ودفاتر وعقود التمهين،
- مخطط الاتصال وترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل،
- تعويض متابعة التكوين التطبيقي للمتمهنين على مستوى المؤسسة،
- تكاليف سير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل،
- التكفل بنشاطات التكوين المهني المتواصل وعن طريق التمهين وتحسين المستوى للموارد البشرية للهيئات المستخدمة،
- المساعدة التقنية والبيداغوجية والتزود بالوثائق المرتبطة بالموارد البشرية للتمهين والتكوين المهني المتواصل،
- دراسات وبحوث وتقويمات التمهين والتكوين المهني المتواصل، مراسيم مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة. .