مرسوم تنفيذي رقم 16-239
· ج.ر عدد 54 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-239 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
المادة 2
يفتح الحساب رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل" في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.