المادة 2
يقيد في الحساب رقم 050-302 :
في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة بالتسيير العقاري التي تحدد عن طريق التنظيم،
- مخصصات ميزانية الدولة، عند الحاجة،
- حصة الضريبة على الأملاك،
- الإعانات المحتملة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والولايات والبلديات،
- الهبات والوصايا،
- الأموال بالمقابل الناجمة عن هبات الدول الأجنبية أو الهيئات أو المؤسسات الدولية الممنوحة لقطاع السكن،
- حصة الإتاوة من استخراج الرمل من الأودية أو الكثبان الرملية،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب،
- الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي عنوانه "صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار".
في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بسياسة دعم الدولة للسكن،
- الإعانات الموجهة لتهيئة القطع الأرضية والمساكن المخصصة للحصول على ملكيتها في إطار امتصاص السكن الهش،
- مساعدات الدولة بعنوان الحصول على السكن في إطار البيع بالإيجار.
الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالسكن. 12 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2016 م تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المنسوبة لهذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والسكن.
المادّ ة 3 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن" بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والسكن.