مرسوم تنفيذي رقم 16-237
· ج.ر عدد 52 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-237 مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسل كية النقالة من الجيل الرابع )4G( واس تغلالها وت وفير خدم ات الم واصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 5
المناولة الوطنية زيادة على الالتزامات الإضافية المصاغة في ملف الترشيح الخاص بصاحب الرخصة والملحقة بدفتر الشروط (الملحق 4)، يجب على صاحب الرخصة أن يلجأ، قدر الإمكان، إلى مؤسسات بأغلبية رأسمال جزائري لكل عملية اقتناء أملاك أو خدمات أو عمليات مناولة.