الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 9
التوصيل البيني .1.9 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم. ويستفيد صاحب الرخصة من عرض المتعاملين وفق الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط 46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني الخاص به. .2.9 فهرس التوصيل البيني تطبيقا للمادة 25 من القانون والمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المذكورين أعلاه، يعد صاحب الرخصة فهرس التوصيل البيني الذي يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض صاحب الرخصة في مجال التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقويمية الموالية. ويدخل هذا الأخير حيز التنفيذ في 31 أكتوبر من كل سنة ويكون صالحا إلى غاية 30 أكتوبر من السنة الموالية.
يقوم المتعامل بنشر الفهرس خلال الشهرالذي يلي موافقة سلطة الضبط عليه.
يعرض فهرس التوصيل البيني هذا، على سلطة الضبط للموافقة عليه قبل نشره، وفقا للقانون والمرسوم المذكورين أعلاه.
وفي حالة رفض الموافقة، فإن على صاحب الرخصة تنفيذ تعليمات سلطة الضبط وتقديم فهرس وصل بيني معدل و/أو متمم قانونا، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاستلام إشعار سلطة الضبط.
يستجيب صاحب الرخصة لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم وفي فهرس التوصيل البيني الخاص به. .3.9 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها بحرية بين المتعاملين، مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للموافقة عليها.
في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما.