الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 47
الملاحق.
تشكل الملاحق الأربعة (4) المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر في 16 يونيو سنة .2016 وقّعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات المدير العام السلكية واللاسلكية جوزيف جاد امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون الملاحق الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة إنّ شركة "الوطنية للاتصالات الجزائر"، شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري، يبلغ رأسمالها ثلاثة وأربعين مليارا وسبعة وستين مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسين ألفا ومائة وخمسة وثمانين دينارا جزائريا 43.067.455.185( دج) والكائن مقرها ب 66، طريق أولاد فايت، الشراقة، الجزائر.
يتم توزيع الثلاثة وأربعين مليونا وسبعة وستين ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسين سهما 43.067.455( سهما) المشكلة لرأسمال الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم "، كالآتي : .1 تملك الشركة الوطنية للاتصالات النقالة COMPANY TELECOMMUNICATIONS MOBILE NATIONAL : NMTC : سبعة عشر مليونا وسبعمائة وواحدا وثمانين ألفا وثلاثين سهما 17.781.030( سهما)، أي 41,2864 % من رأس المال، وهي شركة مساهمة كويتية، والكائن مقرها بصندوق بريد 613، الصفاة 13007، الكويت - الكويت. .2 تملك، BANK GULF UNITED : UGB : أربعة عشر مليونا ومائة وواحدا وخمسين ألفا ومائة وخمسة وأربعين سهما 14.151.145( سهم)، أي 32,8580 % من رأس المال، وهي شركة مساهمة عمومية بحرينية، الكائن مقرها بصندوق بريد 5964، برج UGB، المنطقة الدبلوماسية، المنامة - البحرين. .3 تملك WLL HOLDINGS INVESTEL : ثمانية ملايين وستمائة وثلاثة عشر ألفا وأربعمائة وثمانية وثمانين سهما 8.613.488( سهم)، أي %20 من رأس المال، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، الكائن مقرها الاجتماعي بالمنامة، البحرين. .4 تملك QIH BSC HOLDING INVESTMENTS QTEL : مليونين وخمسمائة وواحدا وعشرين ألفا وسبعمائة وسب عة وثمانين سهما 2.521.787( سهما)، أي %5,8552 من رأس المال، وه ي شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شخص وحي د، والكائن مقره ا في شق ة 631، مبنى 247، طريق 1704، مجمع 317، المنطق ة الدبلوماسي ة، المنامة، البحرين. .5 يملك LCC INVESTMENTS QTEL : QII كيوتل للاستثمارات العالمية، سهما واحدا (1)، أي %0,0001 من رأس المال، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، الكائن مقرها بعمارة Ooredoo، الطابق 25، رقم 100، مركز الخليج الغربي، شارع الكورنيش، ص. ب 217، الدوحة، قطر. .6 يملك السيد غزالي حاج علي، من جنسية جزائرية، سهما واحدا (1)، أي 1000,0%، اختار موطنه في مقر شركة "الوطنية للاتصالات الجزائر". .7 يملك السيد محمد الفقيه أحمد، من جنسية تونسية، سهما واحدا (1)، أي 1000,0%، اختار موطنه في مقر شركة "الوطنية للاتصالات الجزائر". .8 يملك السيد محمد عمر عيسى، من جنسية أمريكية، سهما واحدا (1)، أي 1000,0%، اختار موطنه في مقر شركة "الوطنية للاتصالات الجزائر". .9 يملك السيد محمد بن سحيم الثاني، من جنسية قطرية، سهما واحدا (1)، أي 1000,0%، اختار موطنه في مقر شركة "الوطنية للاتصالات الجزائر".
الملحق 2 جودة الخدمة المقاييس التقنية الواجبة التطبيق يجب أن تكون شبكة صاحب الرخصة، على مستوى بنيتها ووظيفتها وخدماتها المعروضة، مطابقة لمعايير الاتصالات النقالة الأرضية المتطورة Advanced( )IMT التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات.
يتقيد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطأ، من أقصاها إلى أقصاها وآجال تراسل الصوت وخدمات المعطيات وآجال تلبية المستويات الدنيا لجودة الخدمة طلبات الخدمة وفعالية توصيل النداءات وفاعلية وسرعة صيانة الشبكة.
يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة في الملحق 3 أو في اتجاهها.
خدمة الصوت نسبة الانسداد تعني احتمال عدم مرور المكالمة في ساعات الذروة. وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد محاولات النداءات المسدودة على العدد الكلي لمحاولات النداءات المرسلة.
نسبة الانقطاع تعني احتمال انقطاع المكالمة قبل نهاية دقيقتين، وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد النداءات التي تم قطعها على العدد الكلي للنداءات المرسلة.
المتطلبات الدنيا لخدمة الصوت :
المؤشر نسبة نجاح المكالمات منذ المحاولة الأولى والحفاظ على المكالمة لمدة دقيقتين .(2) نسبة نجاح المكالمات منذ المحاولة الأولى والحفاظ على المكالمة لمدة دقيقتين .(2) خدمات المعطيات :
يتعلق تقييم نوع خدمة المعطيات،
- نقل الرسائل القصيرة SMS،
- الإبحار عبر الويب،
- نقل الملفات بطريقة الرزم.
المتطلبات الدنيا المحيط نسبة النجاح نسبة نسبة والحفاظ الانسداد الانقطاع في المدن داخل وخارج العمارات أكثر أو يساوي أقل أو أكثر أو وفي الأماكن العامة التي لا تقع 95 % يساوي يساوي في المنشآت الأساسية 2 % 2 % على الطرقات من داخل السيارة أقل أو أقل أو أكثر أو يساوي أو القطار في حالة حركة مع يساوي يساوي 85 % لسرعة تجهيز محول دون زيادة قوة 80 كلم /سا 5 % 10 % الأجهزة المطرفية على الأقل، بالخدمات الآتية :
المتطلبات الدنيا لخدمات نقل الرسائل القصيرة SMS :
المؤشر المتطلبات الدنيا نسبة الرسائل SMS التي تم تلقيها دون خطأ (مضمون صحيح) في أجل يقل عن دقيقتين .(2) أكثر من 95 % المتطلبات الدنيا لخدمات الإبحار عبر الويب :
المؤشر نسبة نجاح النفاذ لموقع الويب (1) نسبة الإبحار الناجحة (2) المتطلبات الدنيا لخدمات نقل الملفات بطريقة الرزم :
المؤشر نسبة الوصلات الناجحة في أجل أقل من 10 ثوان التدفق المتوسط للتحميل / استلام ملفات 5 Mo التدفق المتوسط المرسل / إرسال ملفات 1 Mo المتطلبات الدنيا لخدمات تدفق الفيديو streaming( )Video المؤشر نسبة نجاح مقاطع تدفق الفيديو streaming( )Video يعتبر تدفق مقطع فيديو ناجحا عندما يستلم مقطع مدته المتطلبات الدنيا أكثر من 90 % أكثر من 90 % المتطلبات الدنيا أكثر من 90 % 4 ميغابايت /ثا 512 كيلوبايت /ثا المتطلبات الدنيا 90 % دقيقتان بجودة عالية وبدون انقطاع بعد التوصيل بموقع خدمات بث بتدفق خاص بالجمهور العريض دون أي تشويش أو إزعاج حين مشاهدته.
متوسط التدفق هو متوسط المعدلات الإجمالية للتدفق الملاحظ ل 100 % من الملفات المرسلة / المستلمة، ويتم قياسه بحسب عرض المتعامل الذي يخدم أكبر عدد من المستخدمين.
سيتم قياس جودة الخدمة من قبل صاحب الرخصة، تحت والإجراءات العملية للقياسات، بعد التشاور مع صاحب الرخصة.
التي قام بها صاحب الرخصة.
تقع التكاليف الناجمة عن قياسات جودة الخدمة على نفقة على القياسات وتدقيق النتائج فتقع على نفقة سلطة الضبط.
إسناد القياسات إلى خبير مستقل، على نفقة صاحب الرخصة.
إشراف سلطة الضبط التي تحدد البروتوكولات كما أنها تحدد الوتيرة وتراقب وتدقق في القياسات صاحب الرخصة. أما التكاليف المرتبطة بالإشراف و في حالة وجود نزاع، يمكن سلطة الضبط أن تقرر
(1) يتم اعتبار النفاذ لموقع الويب ناجحا عندما يتم تحميل الصفحة الأولى كاملة في أجل يقل عن 10 ثوان منذ المحاولة الأولى.
(2) يتم اعتبار الإبحار ناجحا عندما تتم المحافظة عليها نشطة خلال مدة 5 دقائق دون انقطاع الوصل أو عدم إمكانية الاستمرار في الإبحار. 62 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق 3 التغطية الإقليمية التحديد والرزنامة وآلية الانتشار تحدد التزامات التغطية على أساس نسبة تغطية السكان المتوفرين على نفاذ نقال ذي تدفق فائق السرعة نحو شبكة الجيل الرابع بواسطة جهاز شبكة نقالة يسمح بأقصى تدفق نظري لنفس المستعمل يقدر ب 60 ميغابايت/ثا، على الأقل، في الاتجاه النازل تدفق متوسط للتحميل في الاتجاه النازل يفوق 4 ميغابايت/ثا، لكل مستعمل عندما تكون الشبكة مكتظة.
يقصد، بمفهوم الشبكة النقالة، شبكة "خدمة نقالة"
مثلما يحددها الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي يمكن أن تستعمل من أجل توفير نفاذ سواء كان نقالا أو جوالا أو ثابتا. إنّ الشبكة النقالة للجيل الرابع لصاحب الرخصة هي الشبكة التي توفر، عبر استعمال الذبذبات المخصصة لصاحب الرخصة في إطار هذه الرخصة، نفذا نقالا فائق السرعة.
يقصد بمنطقة التغطية في شبكة الجيل الرابع لصاحب الرخصة، الجزء من الإقليم الذي يكون فيه النفاذ المقدم في شبكة الجيل الرابع لصاحب الرخصة متوفرا في 90 %، على الأقل، من محاولات التوصيل.
يضمن هذا التوفر داخل البنايات وخارجها، ويكون فعالا 24 ساعة / 24 ساعة، لا سيما في الساعات المكتظة، ومتأكد منه طبقا لأحكام الملحق 4 من دفتر الشروط الحالي.
يعبر عن التزامات التغطية في صيغة نسبة تغطية سكان ولاية ما مغطاة بشبكة الجيل الرابع لصاحب الرخصة، مقارنة بالعدد الإجمالي لسكان الولاية.
تكون آلية انتشار الشبكة تدريجية. ويجب على صاحب الرخصة ضمان الحد الأدنى من رزنامة الانتشار المطلوب، ويتمثل المبدأ في أن تكون فئتا الولايات (المذكورتان أدناه) معنية في كل مرحلة من مراحل الانتشار إلى غاية التغطية الكاملة لجميع الولايات.
يوفر صاحب الرخصة، من خلال محطاته القاعدية الخاصة وتجهيزاته، أو تلك التي قام بتوحيد استعمالها مع صاحب رخصة جيل رابع آخر وفقا لأحكام دفتر الشروط هذا، الحد الأدنى من التغطية الإقليمية المبينة أدناه.
لا تحتسب المناطق المغطاة بعقود التجوال في نسب التغطية.
وتحسب الآجال، ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي الذي يمنح الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية.
تعد الالتزامات المذكورة أدناه كحد أدنى. ويتعين تطبيق معايير جودة الخدمة المدرجة في الملحق 2 بدفتر الشروط هذا، على جميع المناطق الواجب تغطيتها.
تستند الولايات والمناطق الجغرافية التي تجب تغطيتها في تواريخ استحقاق ثابتة وكذا الحد الأدنى للتغطية المذكور، على توزيع الولايات إلى فئتين اثنتين (2) :
- الفئة الأولى (1C)، وتحتوي على خمس عشرة
(15) ولاية ذات أولوية : أدرار و بشار وبسكرة والجلفة والبيض والوادي وإيليزي وغرداية وخنشلة والأغواط والنعامة وورقلة وسعيدة وتامنغست وتندوف.
- الفئة الثانية (2C)، وتتضمن ثلاثا و ثلاثين (33) ولاية : عين الدفلى وعين تموشنت والجزائر وعنابة وباتنة وبجاية والبليدة وبرج بوعريريج والبويرة وبومرداس والشلف وقسنطينة والطارف وقالمة وجيجل ومعسكر والمدية وميلة ومستغانم والمسيلة وأم البواقي ووهران وغليزان وسطيف وسيدي بلعباس وسكيكدة وسوق أهراس وتبسة وتيارت وتيبازة وتيسمسيلت وتيزي وزو وتلمسان.
التغطية الدنيا في نهاية السنة الأولى :
يجب على صاحب الرخصة، في السنة الأولى، تغطية الولايات الآتية، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .1 * C1 : بشار، * C2 : تلمسان وتيزي وزو.
تمتد التزامات التغطية إلى الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية التابعة لعواصم الولايات المعنية :
التاريخ ز 1 + سنة 1 (السنة الأولى) ز 1 + سنتين (2) ز 1 + 3 سنوات ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات نسبة التغطية ب % الفئة C1 الفئة C2 10 10 20 15 30 20 40 25 50 40 الجدول 1 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : هو التغطية الدنيا في نهاية السنة الثانية :
تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) يجب على صاحب الرخصة، في السنة الثانية، تغطية الولايات الآتية، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .2
• C1 : غرداية والأغواط،
• C2 : بومرداس والبليدة.
ويتعين على صاحب الرخصة تغطية المحطات والمطارات والموانئ والمناطق الصناعية أو مناطق النشاط وكذا أهم المراكز الجامعية ومراكز البحث التابعة لعواصم التاريخ ز 1 + سنتين(2) (السنة الثانية) ز 1 + 3 سنوات ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات ز 1 + 6 سنوات الولايات المعنية بالتزامات الانتشار الخاصة به.
نسبة التغطية ب % الفئة C1 الفئة C2 10 10 20 15 30 20 40 25 50 40 الجدول 2 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها بداية من السنة الثانية (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) التغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة :
يجب على صاحب الرخصة في السنة الثالثة، موضحة في الجدول .3
• C1 : النعامة وإيليزي،
• C2 : تيبازة وسيدي بلعباس. 4 سبتمبر سنة 2016 م تغطية الولايات الآتية، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية يجب على صاحب الرخصة تغطية المحطات والمطارات والموانئ والمناطق الصناعية أو مناطق النشاط وكذا أهم المراكز الجامعية ومراكز البحث في عواصم الولايات التاريخ ز 1 + 3 سنوات (السنة الأولى) ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات ز 1 + 6 سنوات ز 1 + 7 سنوات المعنية بالتزامات الانتشار الخاصة به.
نسبة التغطية ب % الفئة C1 الفئة C2 10 10 20 15 30 20 40 25 50 40 الجدول 3 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها بداية من السنة الثالثة (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) التغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة :
يجب على صاحب الرخصة، في السنة الرابعة، في الجدول .4 تغطية الولايات الآتية، وفق النسب الدنيا من التغطية موضحة C2 : برج بوعريريج والمدية وعين الدفلى وميلة ومستغانم.
يجب على صاحب الرخصة تغطية المحطات والمطارات والموانئ والمناطق الصناعية أو مناطق النشاط وكذا أهم المراكز الجامعية ومراكز البحث في عواصم الولايات التاريخ ز 1 + 4 سنوات (السنة الرابعة) ز 1 + 5 سنوات ز 1 + 6 سنوات ز 1 + 7 سنوات ز 1 + 8 سنوات المعنية بالتزامات الانتشار الخاصة به.
نسبة التغطية ب % الفئة C2 10 15 20 25 55 الجدول 4 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها بداية من السنة الرابعة (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) إضافة إلى الولايات الإلزامية، يكون صاحب الرخصة حرّا في اختيار ولايات الانتشار الإضافية وعددها. غير أنه، يبقى ملزما بتلبية الالتزامات الدنيا لنسب التغطية لإطلاق الخدمات التجارية والتي ستتحقق منها سلطة الضبط والتي لا يمكن أن تكون أقل من النسب الدنيا المطبقة على الولايات الخاضعة لالتزامات الفئة.
بعد الجلسة المخصصة لاختيار الولايات الإلزامية للسنوات الأربع الأولى، يصرح صاحب الرخصة بالولايات الإضافية للسنة الأولى.
يعلم صاحب الرخصة سلطة الضبط مسبقا بتوقعات الانتشار الخاصة به في الولايات الإضافية سنويا في ذكرى تاريخ منح الرخصة. كما يحدد أسماء الولايات الإضافية للسنوات الثانية والثالثة والرابعة التي أصبحت إلزامية وفقا لالتزاماته في الملحق 4 "التزامات إضافية" في ذكرى تاريخ منح الرخصة للسنة التالية أيضا.
بعد السنوات الأربع الأولى، يكون صاحب الرخصة حرّا في اختيار مواقع وولايات الانتشار ومواصلة تكثيف شبكته مع إعلام سلطة الضبط في ذكرى تاريخ منح الرخصة عندما يتعلق الأمر بولاية جديدة لم يطلق فيها بعد خدماته.
التزامات التغطية في نهاية السنة الثامنة :
يجب على صاحب الرخصة أن يستكمل تغطية كل الولايات :
- بنسبة إجمالية دنيا قدرها 65 % من السكان مع التأكد من أن 65 % من سكان مقرات الولايات والدوائر والبلديات في ولايات الفئة C1 معنيون،
- بنسبة إجمالية دنيا قدرها 55 % من السكان مع التأكد من أن 55 % من سكان مقرات الولايات والدوائر والبلديات في ولايات الفئة C2 تشملهم التغطية.
يجب على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط في نهاية كل سنة، بالإضافة إلى التقرير السنوي المذكور في الفقرة 3.37 من دفتر الشروط هذا، قائمة مفصلة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين، تتماشى وآخر ما نشره الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تقديم تقرير عن انتشار شبكته. ويتم تقدير عدد السكان على أساس أحدث إحصاء السكان، في هذا التاريخ، والذي ينشر نتائجه الديوان الوطني للإحصائيات. ويذكر هذا التقرير ويبرر، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء (بمعنى هذه العبارة في المادة 32) التي يمكن أن يستفيد منها صاحب الرخصة خلال الفترة المعنية.
طبقا للمادة 32 من دفتر الشروط وباستثناء ظروف الإعفاء، يلزم صاحب الرخصة بدفع مبلغ زائد على المقابل المالي للرخصة في حال عدم احترام الالتزامات الدنيا للتغطية المذكورة أعلاه.
يحتسب مبلغ الزيادة، بعد قيام سلطة الضبط بالتدقيق في انتشار شبكة الجيل الرابع، على أساس السلّم الآتي:
- الإخلال بالالتزامات السنوية للتغطية في ولاية ما : تطبيق عقوبة قصوى (زيادة قصوى) قدرها مائة مليون دينار جزائري ( 100.000.000 دج).
يحتسب المبلغ الزائد على المقابل المالي، على أساس الزيادة القصوى تناسبا مع العجز في التغطية للسكان مقارنة بالأدنى المطلوب من نسبة التغطية الإلزامية للسكان في المنطقة التي ستتم تغطيتها نهاية السنة المعتبرة.
أي أنه لكل حالة مخالفة، تطبق الصيغة الآتية :
مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى x (النسبة الإلزامية - النسبة المحققة /)X النسبة الإلزامية، حيث أن :
النسبة المحققة X : نسبة التغطية المحققة في المنطقة المعنية، x : ضرب، و / : قسمة.
يمكن أن تطبق الغرامة كل سنة طالما لم يتحقق الالتزام.
الملحق 4 التزامات إضافية يجب على صاحب الرخصة احترام الالتزامات الولايات الإضافية للسنة الأولى :
الفئة الولاية ز 1 + سنة 1 (السنة الأولى) ورقلة 10 C1 الجلفة 10 بسكرة 10 غرداية 10 أدرار 10 C2 الجزائر 10 وهران 10 قسنطينة 10 سطيف 10 بومرداس 10 بجاية 10 البليدة 10 عنابة 10 تيبازة 10 سيدي بلعباس 10 البويرة 10 الشلف 10 باتنة 10 برج بوعريريج 10 المدية 10 معسكر 10 المسيلة 10 تيارت 10 سكيكدة 10 عين الدفلى 10 مستغانم 10 غليزان 10 عين تموشنت 10 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة الإضافية الآتية :
نسبة التغطية ب % ز 1 + سنتين 2 ز 1 + 3 سنوات ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات 20 30 40 50 20 30 40 50 20 30 40 50 20 30 40 50 20 30 40 50 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 15 20 25 40 الجدول 5 للولايات التي يجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) عدد الولايات الإضافية للسنة 2 : ست عشرة .(16) عدد الولايات الإضافية للسنة 3 : لا شيء.
عدد الولايات الإضافية للسنة 4 : لا شيء.
نسب تغطية الولايات الإلزامية التي تفوق النسب الالتزامات الإضافية حول نوعية الخدمة : لا شيء.
الدنيا : لا شيء