الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 10
تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية .1.10 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق إقامة منشآته الأساسية للتراسل قصد إرسال المكالمات لزبائنه واستئجار سعات التراسل لدى متعاملي الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الثابتة، ويمكنه كذلك إبرام أي اتفاقية تهدف إلى وضع سعات التراسل تحت التصرف من قبل أصحاب تراخيص الشبكات الخاصة. وفي هذه الحالة الأخيرة، فإن سعات التراسل الزائدة الموضوعة تحت التصرف بموجب الاتفاقية تعتبر مستغلة من طرف صاحب الرخصة. .2.10 تقاسم المنشآت الأساسية للمواقع يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية للمواقع. وعليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لمواقع شبكة الجيل الرابع تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. ويتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية، على أساس الكيفيات والتعريفات التي تصادق عليها سلطة الضبط.
لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلاّ بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني.
ويمكن أن تجبر سلطة الضبط صاحب الرخصة على التشارك في وضع المحطات اللاسلكية الكهربائية في موقع متعامل آخر صاحب رخصة الجيل الرابع، أو تقاسم قنوات وصلات الألياف البصرية إذا سمحت بذلك ظروف المكان وإذا كانت شروط احترام البيئة أو التهيئة العمرانية تتطلب ذلك بموضوعية ودون المساس بنوعية الخدمة أو التسبب في عجز في شبكة صاحب الرخصة. .3.10 إجراءات متعلقة بتوحيد استعمال الشبكات يمكن صاحب الرخصة أن يبرم اتفاقات توحيد استعمال الشبكات أو الذبذبات مع متعامل واحد أو عدة متعاملين مؤقتا، وذلك قصد تسهيل تحقيق تغطية واسعة للإقليم، على أساس مفاوضات تجارية، شريطة احترام قواعد المنافسة ولوائح المواصلات اللاسلكية والتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يقصد بتقاسم التركيبات النشطة الاستعمال المشترك من طرف عدة متعاملين لتركيبات نشطة في شبكة النفاذ اللاسلكية، الموافقة مثلا لتجهيزات المحطات القاعدية ومراقبي المحطات القاعدية وروابط التراسل المتعلقة بها. يمكن أن يتم نشر التركيبات المتقاسمة وتسييرها من طرف كل المتعاملين الشركاء في التقاسم أو جزء منهم.
يقصد بتوحيد استعمال الذبذبات بين عدة متعاملين من أصحاب رخصة الجيل الرابع المستعملين ذبذبات حزمة 1800 ميغاهرتز، تقاسم التركيبات النشطة التي تستعمل عليها ذبذبات كل متعامل شريك في التقاسم، ولكن يتم استغلال هذه الذبذبات بطريقة منفصلة من طرف كل واحد من المتعاملين.
استثنائيا، يمكن أن تسمح سلطة الضبط بتوحيد استعمال الذبذبات بطريقة مشتركة مؤقتا في المناطق التي تشهد نقصا في التغطية بالشبكات وبشكل يسمح لزبائن كل متعامل من المتعاملين الشركاء النفاذ إلى كافة الذبذبات المعنية. ويتيح توحيد استعمال الذبذبات الاستخدام الأمثل للموارد الطيفية، لا سيما عبر تشكيل قنوات مرتفعة.
تشكل عناصر الشبكات المستعملة بصفة مشتركة مع متعاملين آخرين، في إطار توحيد استعمال الشبكات أو الذبذبات جزءا من الشبكة النقالة ذات تدفق فائق السرعة للمتعامل فيما يخص التزامات التغطية أو نوعية الخدمة التي هو ملزم باحترامها.
يتم توحيد استعمال الأجزاء النشطة من الشبكات وفقا لاتفاق يحدد خاصة الحلول التقنية المعتمدة، وكذا مسؤوليات كل واحد من المتعاملين والشروط المالية المتعلقة بتقاسم التركيبات المطبق. يتم إعلام سلطة الضبط بهذا الاتفاق، فور إبرامه، ولا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد الموافقة عليه. .4.10 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر، فيما يتعلق بتقاسم المنشآت الأساسية.