الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 8
مجموعات الترقيم .1.8 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة الجيل الرابع الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها. .2.8 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.