الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 7
الذبذبات اللاسلكية الكهربائية .1.7 حزم الذبذبات فور سريان مفعول الرخصة، يسمح لصاحب الرخص ة باستغلال ع رض حزم ة ذات 20 ميغاهرتز 2( x 10 ميغاهرتز) في الحزمة 3 المعروفة ب حزمة 1800 ميغاهرتز، مثلما حددها الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تتشكل من حزمة سفلى لمكالمات الأجهزة المطرفية الخاصة بالمستعمل نحو المحطات القاعدية، ومن حزمة عليا بالنسبة للمكالمات من المحطات القاعدية نحو الأجهزة المطرفية، ويفصل بين هاتين الحزمتين، فاصل مزدوج من 95 ميغاهرتز.
إنّ مختلف هذه القنوات متوفرة عبر كافة التراب الوطني، مع مراعاة عوائق التنسيق على الحدود.
ذبذبات القنوات الممنوحة بالميغاهرتز هي :
• 1762.9-1752.9 للحزمة السفلى (إرسال من النقال نحو المحطة القاعدية)،
• 1857.9-1847.9 للحزمة العليا (إرسال من المحطة القاعدية نحو الجهاز المطرفي النقال).
لذا، تتم إعادة تهيئة حزمة 1800 ميغاهرتز للسماح باستمرار استغلال شبكات من نوع آخر في هذه الحزمة، وستصبح التهيئة الجديدة فعلية، بدءا من تاريخ تبليغ رخص الجيل الرابع. .2.7 تخصيص ذبذبات إضافية يمكن تخصيص قنوات ذبذبات إضافية ذات عرض يتماشى مع الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا ذات التطور بعيد المدى Advanced LTE، لصاحب الرخصة في نفس الحزمة، بحسب ما يتوفر من القنوات ووفق الذبذبات المخصصة لشبكات الجيل الرابع في إطار مخطط الذبذبات وتبعا لإعادة تهيئة الحزمة المذكورة بعد الزوال الموضوعي ل .GSM ولهذا الغرض، يرسل إلى سلطة الضبط طلب مسبب يبرر الحاجات من الذبذبات، وعلى سلطة الضبط الإجابة على الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل استلام.
تكون شروط منح واستعمال حزم الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم المعمول به.
قصد زيادة إمكانيات الشبكة العمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الرابع التي يقيمها صاحب الرخصة من أجل استغلال خدمات المواصلات اللاسلكية المسموح بها في الرخصة التي يحكمها دفتر 2 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 4 سبتمبر سنة 2016 م الشروط هذا، يمكن أن تخصص له موارد إضافية من الذبذبات في حزم ذبذبات أخرى وفقا لمخطط الذبذبات الوطني ولوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. وتحدد كيفيات منح هذه الموارد ومبالغ حقوق النفاذ والأتاوى السنوية المتعلقة بها عن طريق التنظيم، ويمكن أن ترفق بالتزامات إضافية فيما يخص التغطية ونوعية الخدمة.
زيادة على ذلك، يمكن مراجعة الأتاوى السنوية للموارد الطيفية الممنوحة، والتي تم تحديدها في النقطة 1.7، ورفع قيمتها حسب مقتضيات السوق وبعد استشارة أصحاب الرخص وتبليغهم من قبل سلطة الضبط عن مراجعة أحكام دفتر الشروط. .3.7 ذبذبات الحزم الهرتزية بطلب من صاحب الرخصة وفي ظل احترام الأحكام التنظيمية المعمول بها ومبدأ عدم التمييز، تمنح الذبذبات الهرتزية لوصلات الحزم الهرتزية ذات الرؤية المباشرة، بشرط توفرها. .4.7 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات وفق التنظيم المعمول به، وحسب ما يتوفر من الطيف.
يمكن سلطة الضبط كذلك أن تفرض، عند الحاجة، شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع على التراب الوطني برمته أو على مناطق مميزة.
يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال حزم الذبذبات المخصصة له.
على صاحب الرخصة أن يتخذ، في كل وقت، الإجراءات اللازمة لترشيد الاستعمال الناجع للذبذبات.
تحتفظ سلطة الضبط بحق سحب الذبذبات غير المستعملة للوصلات الثابتة في أجل مدته سنة.
بغرض الاستعمال الأمثل للطيف الترددي، يسمح بمبدأ الحياد التكنولوجي لحزم الذبذبات المخصصة لخدمات الهاتف النقال.
ويتم تنفيذ هذا المبدأ تدريجيا تحت إشراف سلطة الضبط، بناء على طلب صاحب الرخصة وبالتشاور معه.
يعرّف مبدأ الحياد التكنولوجي للذبذبات اللاسلكية الكهربائية، في مفهوم هذه المادة، بالإمكانية المتاحة لصاحب الرخصة باستغلال حزم الذبذبات التي خصصت له مهما كان نوع رخص الهاتف النقال وذلك بغض النظر عن التكنولوجيا المستعملة.
يتم احتساب مبلغ إتاوة تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية التي تخصها إعادة التهيئة الناتجة عن تنفيذ مبدأ الحياد التكنولوجي للذبذبات بالاعتماد على أسلوب الحساب المنصوص عليه في رخصة الاستغلال الجديد لتلك الذبذبات. .5.7 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وطاقات الإشعاع حرة، مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم إثارة تشويشات مضرة.
وفي حالة حدوث التشويش بين قنوات متعاملين اثنين، فإنّ على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ ومكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش.
ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات، قصد الموافقة.