الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 47
الملاحق.
تشكل الملاحق الأربعة (4) المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر في 16 يونيو سنة .2016 وقّعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات المدير العام بالنيابة السلكية واللاسلكية محمد حبيب امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون 2 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 4 سبتمبر سنة 2016 م الملاحق الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة تمتلك "اتصالات الجزائر" كل رأسمال "اتصالات الجزائر للهاتف النقال" وحقوق التصويت فيها.
تمتلك الدولة كل رأسمال "اتصالات الجزائر"
وحقوق التصويت فيها.
الملحق 2 جودة الخدمة المقاييس التقنية الواجبة التطبيق يجب أن تكون شبكة صاحب الرخصة، على مستوى بنيتها ووظيفتها وخدماتها المعروضة، مطابقة لمعايير الاتصالات النقالة الأرضية المتطورة Advanced( )IMT التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات.
يتقيد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطأ، من أقصاها إلى أقصاها وآجال تراسل الصوت وخدمات المعطيات وآجال تلبية طلبات الخدمة وفعالية توصيل النداءات وفاعلية وسرعة صيانة الشبكة.
المستويات الدنيا لجودة الخدمة يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة في الملحق 3 أو في اتجاهها.
خدمة الصوت نسبة الانسداد تعني احتمال عدم مرور المكالمة في ساعات الذروة. وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد محاولات النداءات المسدودة على العدد الكلي لمحاولات النداءات المرسلة.
نسبة الانقطاع تعني احتمال انقطاع المكالمة قبل نهاية دقيقتين، وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد النداءات التي تم قطعها على العدد الكلي للنداءات المرسلة.
المتطلبات الدنيا لخدمة الصوت :
المتطلبات الدنيا المؤشر المحيط نسبة نجاح المكالمات منذ المحاولة في المدن داخل الأولى والحفاظ على المكالمة لمدة وفي الأماكن نسبة النجاح نسبة نسبة والحفاظ الانسداد الانقطاع وخارج العمارات أكثر أو يساوي أقل أو أقل أو العامة التي لا تقع 95 % يساوي يساوي دقيقتين .(2) في المنشآت الأساسية 2 % 2 % نسبة نجاح المكالمات منذ المحاولة على الطرقات من داخل السيارة أكثر أو يساوي أقل أو أقل أو الأولى والحفاظ على المكالمة لمدة أو القطار في حالة حركة مع 85 % لسرعة يساوي يساوي دقيقتين .(2) تجهيز محول دون زيادة قوة 80 كلم /سا 5 % 10 % الأجهزة المطرفية خدمات المعطيات :
يتعلق تقييم نوع خدمة المعطيات، على الأقل، بالخدمات الآتية : * نقل الرسائل القصيرة SMS، * الإبحار عبر الويب، * نقل الملفات بطريقة الرزم.
المتطلبات الدنيا لخدمات نقل الرسائل القصيرة SMS :
المؤشر المتطلبات الدنيا نسبة الرسائل SMS التي تم تلقيها دون خطأ (مضمون صحيح) في أجل يقل عن دقيقتين .(2) أكثر من 95 % المتطلبات الدنيا لخدمات الإبحار عبر الويب :
المؤشر نسبة نجاح النفاذ لموقع الويب (1) نسبة الإبحار الناجحة (2) المتطلبات الدنيا لخدمات نقل الملفات بطريقة الرزم المؤشر نسبة الوصلات الناجحة في أجل أقل من 10 ثوان التدفق المتوسط للتحميل / استلام ملفات 5 Mo التدفق المتوسط المرسل / إرسال ملفات 1 Mo المتطلبات الدنيا أكثر من 90 % أكثر من 90 % :
المتطلبات الدنيا أكثر من 90 % 4 ميغابايت /ثا 512 كيلوبايت /ثا المتطلبات الدنيا لخدمات تدفق الفيديو streaming( )Video المؤشر نسبة نجاح مقاطع تدفق الفيديو streaming( )Video يعتبر تدفق مقطع فيديو ناجحا عندما يستلم مقطع مدته دقيقتان بجودة عالية وبدون انقطاع بعد التوصيل بموقع خدمات بث بتدفق خاص بالجمهور العريض دون أي تشويش أو إزعاج حين مشاهدته.
متوسط التدفق هو متوسط المعدلات الإجمالية للتدفق الملاحظ ل 100 % من الملفات المرسلة / المستلمة، ويتم قياسه بحسب عرض المتعامل الذي يخدم أكبر عدد من المستخدمين.
سيتم قياس جودة الخدمة من قبل صاحب الرخصة، تحت إشراف سلطة الضبط التي تحدد المتطلبات الدنيا 90 % البروتوكولات والإجراءات العملية للقياسات، بعد التشاور مع صاحب الرخصة. كما أنها تحدد الوتيرة وتراقب وتدقق في القياسات التي قام بها صاحب الرخصة.
تقع التكاليف الناجمة عن قياسات جودة الخدمة على نفقة صاحب الرخصة. أما التكاليف المرتبطة بالإشراف على القياسات وتدقيق النتائج فتقع على نفقة سلطة الضبط. و في حالة وجود نزاع، يمكن سلطة الضبط أن تقرر إسناد القياسات إلى خبير مستقل، على نفقة صاحب الرخصة.
(1) يتم اعتبار النفاذ لموقع الويب ناجحا عندما يتم تحميل الصفحة الأولى كاملة في أجل يقل عن 10 ثوان منذ المحاولة الأولى.
(2) يتم اعتبار الإبحار ناجحا عندما تتم المحافظة عليها نشطة خلال مدة 5 دقائق دون انقطاع الوصل أو عدم إمكانية الاستمرار في الإبحار. 2 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 4 سبتمبر سنة 2016 م الملحق 3 التغطية الإقليمية التحديد والرزنامة وآلية الانتشار تح دد التزامات التغطي ة على أس اس نسب ة تغطي ة السك ان المتوفرين على نفاذ نقال ذي تدفق فائ ق السرع ة نحو شبك ة الجيل الرابع )4G( بواسط ة جهاز شبكة نقالة يسمح بأقصى تدفق نظري لنفس المستعمل يقدر ب 60 ميغابايت/ثا على الأقل، في الاتجاه النازل تدفق متوسط للتحميل في الاتجاه النازل يفوق 4 ميغابايت/ثا لكل مستعمل عندما تكون الشبكة مكتظة.
يقصد بمفهوم الشبكة النقالة شبكة "خدمة نقالة"
مثلما يحددها الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي يمكن أن تستعمل من أجل توفير نفاذ سواء كان نقالا أو جوالا أو ثابتا. إنّ الشبكة النقالة للجيل الرابع لصاحب الرخصة هي الشبكة التي توفر، عبر استعمال الذبذبات المخصصة لصاحب الرخصة في إطار هذه الرخصة، نفذا نقالا فائق السرعة.
يقصد بمنطقة التغطية في شبكة الجيل الرابع لصاحب الرخصة، الجزء من الإقليم الذي يكون فيه النفاذ المقدم في شبكة الجيل الرابع لصاحب الرخصة متوفرا في 90 %، على الأقل، من محاولات التوصيل.
يضمن هذا التوفر داخل البنايات وخارجها، ويكون فعالا 24 ساعة / 24 ساعة، لا سيما في الساعات المكتظة، ومتأكد منه طبقا لأحكام الملحق 4 من دفتر الشروط الحالي.
يعبر عن التزامات التغطية في صيغة نسبة تغطية سكان ولاية ما مغطاة بشبكة الجيل الرابع )4G( لصاحب الرخصة مقارنة بالعدد الإجمالي لسكان الولاية.
تك ون آلي ة انتش ار الشبك ة تدريجي ة.
ويجب على صاحب الرخصة ضمان الحد الأدنى من رزنامة الانتشار المطلوب، ويتمثل المبدأ في أن تكون فئتا الولايات (المذكورتان أدناه) معنية في كل مرحلة من مراحل الانتشار إلى غاية التغطية الكاملة لجميع الولايات.
يوفر صاحب الرخصة، من خلال محطاته القاعدية الخاصة وتجهيزاته، أو تلك التي قام بتوحيد استعمالها مع صاحب رخصة جيل رابع آخر وفقا لأحكام دفتر الشروط هذا، الحد الأدنى من التغطية الإقليمية المبينة أدناه.
لا تحتسب المناطق المغطاة بعقود التجوال في نسب التغطية.
وتحسب الآجال ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي الذي يمنح الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية.
تعد الالتزامات المذكورة أدناه كحد أدنى. ويتعين تطبيق معايير جودة الخدمة المدرجة في الملحق 2 بدفتر الشروط هذا، على جميع المناطق الواجب تغطيتها.
تستند الولايات والمناطق الجغرافية التي تجب تغطيتها في تواريخ استحقاق ثابتة، وكذا الحد الأدنى للتغطية المذكور، على توزيع الولايات إلى فئتين اثنتين (2) :
- الفئة الأولى )C1( :
وتحت وي عل ى خم س عش رة (15) ولاية ذات أولوية : أدرار و بش ار وبسكرة والجلفة والبيض والوادي وإيليزي وغرداية وخنشلة والأغواط والنعامة وورقلة وسعيدة وتامنغست وتندوف.
- الفئة الثانية )C2( :
وتتضمن ثلاثا و ثلاثين (33) ولاية : عين الدفلى وعين تموشنت والجزائر وعنابة وباتنة وبجاية والبليدة وبرج بوعريريج والبويرة وبومرداس والشلف وقسنطينة والطارف وقالمة وجيجل ومعسكر والمدية وميلة ومستغانم والمسيلة وأم البواقي ووهران وغليزان وسطيف وسيدي بلعباس وسكيكدة وسوق أهراس وتبسة وتيارت وتيبازة وتسمسيلت وتيزي وزو وتلمسان.
التغطية الدنيا في نهاية السنة الأولى :
يجب على صاحب الرخصة، في السنة الأولى، تغطية الولايات الآتية، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .1
• C1 : ورقلة،
• C2 : الجزائر ووهران.
تمتد التزامات التغطية إلى الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية التابعة لعواصم الولايات الآتية :
التاريخ ز 1 + 1 سنة (السنة الأولى) ز 1 + سنتين (2) ز 1 + 3 سنوات ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات نسبة التغطية ب % الفئة C1 الفئة C2 10 10 20 15 30 20 40 25 50 40 الجدول 1 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 :
التغطية الدنيا في نهاية السنة الثانية :
يجب على صاحب الرخصة، في السنة موضحة في الجدول .2
• C1 : الوادي وبسكرة،
• C2 : باتنة وبجاية.
هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) الثانية، تغطية الولايات الآتية، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية و يتعين على صاحب الرخصة تغطية المحطات والمطارات والموانئ والمناطق الصناعية أو مناطق النشاط، وكذا أهم المراكز الجامعية ومراكز البحث التابعة ز 1 + سنتين (2) (السنة الثانية) ز 1 + 3 سنوات ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات ز 1 + 6 سنوات لعواصم الولايات المعنية بالتزامات الانتشار الخاصة به.
نسبة التغطية ب % الفئة C1 الفئة C2 10 10 20 15 30 20 40 25 50 40 الجدول 2 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها بداية من السنة الثانية (ز 1 :
هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) 2 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة 4 سبتمبر سنة 2016 م التغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة :
يجب على صاحب الرخصة، في السنة الثالثة، تغطية الولايات الآتية، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .3
• C1 : تندوف وخنشلة،
• C2 : سكيكدة والمسيلة.
يجب على صاحب الرخصة تغطية المحطات والمطارات والموانئ والمناطق الصناعية أو مناطق النشاط، وكذا أهم المراكز الجامعية ومراكز البحث في عواصم الولايات المعنية بالتزامات الانتشار الخاصة به.
التاريخ ز 1 + 3 سنوات (السنة الثالثة) ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات ز 1 + 6 سنوات ز 1 + 7 سنوات نسبة التغطية الدنيا بالنسبة (ز 1 : هو التغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة :
نسبة التغطية ب % الفئة C1 الفئة C2 10 10 20 15 30 20 40 25 50 40 الجدول 3 للولايات التي تجب تغطيتها بداية من السنة الثالثة تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) يجب على صاحب الرخصة، في السنة الرابعة، تغطية الولايات الآتية، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .4 C2 : تبسة وأم البواقي وتيارت والبويرة وجيجل.
يجب على صاحب الرخصة تغطية المحطات والمطارات والموانئ والمناطق الصناعية أو مناطق النشاط، وكذا أهم المراكز الجامعية ومراكز البحث في عواصم الولايات المعنية بالتزامات الانتشار الخاصة به.
التاريخ نسبة التغطية ب % الفئة C2 ز 1 + 4 سنوات (السنة الرابعة) 10 ز 1 + 5 سنوات ز 1 + 6 سنوات ز 1 + 7 سنوات ز 1 + 8 سنوات نسبة التغطية الدنيا بالنسبة (ز 1 : هو 15 20 25 55 الجدول 4 للولايات التي يجب تغطيتها بداية من السنة الرابعة تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) إضافة إلى الولايات الإلزامية، يكون صاحب الرخصة حرّا في اختيار ولايات الانتشار الإضافية وعددها. غير أنه، يبقى ملزما بتلبية الالتزامات الدنيا لنسب التغطية لإطلاق الخدمات التجارية والتي ستتحقق منها سلطة الضبط والتي لا يمكن أن تكون أقل من النسب الدنيا المطبقة على الولايات الخاضعة لالتزامات الفئة.
بعد الجلسة المخصصة لاختيار الولايات الإلزامية للسنوات الأربع الأولى، يصرح صاحب الرخصة بالولايات الإضافية للسنة الأولى.
يعلم صاحب الرخصة سلطة الضبط مسبقا بتوقعات الانتشار الخاصة به في الولايات الإضافية سنويا في ذكرى تاريخ منح الرخصة. كما يحدد أسماء الولايات الإضافية للسنوات الثانية والثالثة والرابعة التي أصبحت إلزامية وفقا لالتزاماته في الملحق 4 "التزامات إضافية" في ذكرى تاريخ منح الرخصة للسنة التالية أيضا.
بعد السنوات الأربع الأولى، يكون صاحب الرخصة حرّا في اختيار مواقع وولايات الانتشار ومواصلة تكثيف شبكته مع إعلام سلطة الضبط في ذكرى تاريخ منح الرخصة عندما يتعلق الأمر بولاية جديدة لم يطلق فيها بعد خدماته.
التزامات التغطية في نهاية السنة الثامنة :
يجب على صاحب الرخصة أن يستكمل تغطية كل الولايات :
- بنسبة إجمالية دنيا قدرها 65 % من السكان، مع التأكد من أن 65 % من سكان مقرات الولايات والدوائر والبلديات في ولايات الفئة C1 معنيون،
- بنسبة إجمالية دنيا قدرها 55 % من السكان، مع التأكد من أن 55 % من سكان مقرات الولايات والدوائر والبلديات في ولايات الفئة C2 تشملهم التغطية.
يجب على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط في نهاية كل سنة، بالإضافة إلى التقرير السنوي المذكور في الفقرة 3.37 من دفتر الشروط هذا، قائمة مفصلة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين، تتماشى وآخر ما نشره الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تقديم تقرير عن انتشار شبكته. ويتم تقدير عدد السكان على أساس أحدث إحصاء السكان، في هذا التاريخ، والذي ينشر نتائجه الديوان الوطني للإحصائيات. ويذكر هذا التقرير ويبرر، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء (بمعنى هذه العبارة في المادة 32) التي يمكن أن يستفيد منها صاحب الرخصة خلال الفترة المعنية.
طبقا للمادة 32 من دفتر الشروط وباستثناء ظروف الإعفاء، يلزم صاحب الرخصة بدفع مبلغ زائد على المقابل المالي للرخصة في حال عدم احترام الالتزامات الدنيا للتغطية المذكورة أعلاه.
يحتسب مبلغ الزيادة بعد قيام سلطة الضبط بالتدقيق في انتشار شبكة الجيل الرابع، على أساس السلّم الآتي :
- الإخلال بالالتزامات السنوية للتغطية في ولاية ما : تطبيق عقوبة قصوى (زيادة قصوى) قدرها مائة مليون دينار جزائري ( 100.000.000 دج).
يحتسب المبلغ الزائد على المقابل المالي على أساس الزيادة القصوى تناسبا مع العجز في التغطية للسكان مقارنة بالأدنى المطلوب من نسبة التغطية الإلزامية للسكان في المنطقة التي ستتم تغطيتها نهاية السنة المعتبرة.
أي أنه لكل حالة مخالفة، تطبق الصيغة الآتية :
مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى x (النسبة الإلزامية - النسبة المحققة )X / النسبة الإلزامية، حيث أن :
النسبة المحققة X : النسبة المائوية للتغطية المحققة في المنطقة المعنية، x : ضرب، و / : قسمة.
يمكن أن تطبق الغرامة كل سنة طالما لم يتحقق الالتزام. 2 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 سبتمبر سنة 2016 م الملحق 4 التزامات إضافية يجب على صاحب الرخصة احترام الالتزامات الإضافية الآتية :
الولايات الإضافية للسنة الأولى :
نسبة التغطية ب % الفئة الولاية ز 1 + سنة 1 ز 1 + سنتين (2) (السنة الأولى) الوادي 10 20 C1 بسكرة 10 20 قسنطينة 15 20 برج بوعريريج 15 20 تلمسان 10 15 سيدي بلعباس 10 15 C2 بومرداس 10 15 تيزي وزو 10 15 البليدة 10 15 تيبازة 10 15 باتنة 10 15 الجدول 5 ز 1 + 3 سنوات ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات 30 40 50 30 40 50 25 30 40 25 30 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 نسبة التغطية بالنسبة للولايات الإضافية التي يجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) عدد الولايات الإضافية للسنة 2 : ثلاث .(3) عدد الولايات الإضافية للسنة 3 : ثلاث .(3) عدد الولايات الإضافية للسنة 4 : ثلاث .(3) نسب تغطية الولايات الإلزامية التي تفوق النسب الدنيا : 4 سبتمبر سنة 2016 م نسبة التغطية ب % الفئة الولاية ز 1 + سنة 1 ز 1 + سنتين 2 (السنة الأولى) C1 ورقلة 15 20 الجزائر 25 40 C2 وهران 15 20 الجدول 6 نسبة التغطية بالنسبة للولايات التي يجب ز 1 + 3 سنوات ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات 30 40 50 55 أكثر من 55 أكثر من 55 25 30 40 تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) نسبة التغطية ب % الفئة الولاية ز 1 + 3 سنوات ز 1 + 4 سنوات C1 تندوف 15 25 خنشلة 15 25 سكيكدة 10 15 C2 المسيلة 15 20 الجدول 7 نسبة التغطية بالنسبة للولايات التي تجب ز 1 + 5 سنوات ز 1 + 6 سنوات ز 1 + 7 سنوات 35 45 55 35 45 55 20 25 40 30 40 55 تغطيتها منذ السنة الثالثة (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) نسبة التغطية ب % الفئة الولاية ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات تبسة 15 25 أم البواقي 15 25 C2 تيارت 15 25 البويرة 15 25 جيجل 15 25 الجدول 8 نسبة التغطية بالنسبة للولايات التي يجب ز 1 + 6 سنوات ز 1 + 7 سنوات ز 1 + 8 سنوات 30 40 55 30 40 55 30 40 55 30 40 55 30 40 55 تغطيتها منذ السنة الرابعة (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) الالتزامات الإضافية حول جودة الخدمة : لا شيء.