الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 41
الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية .1.41 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في شكل شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، وأن يظل على تلك الصورة.
ولا يمكن صاحب الرخصة أن يكون متعاملا أو شركة تحت الجبر القضائي أو التصفية القضائية أو أية وضعية قضائية مشابهة.
يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام المذكورة أعلاه من قبل صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة. .2.41 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق 1 المرفق.
يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط، كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة.
لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط خلال مدة تفوق شهرين (2)، بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. .3.41 أحكام مختلفة يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط كل أخذ مساهمة يقوم بها صاحب الرخصة أو شركة تابعة للتجمع الذي ينتمي إليه صاحب الرخصة، في رأسمال متعامل و/أو في حقوق التصويت فيه، وذلك تحت طائلة البطلان، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى سحب الرخصة.
لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين (2)، بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول.
لا يمكن المتعامل المرجعي التوقيع على عقد تسيير وتدبير مع متعامل آخر إلا إذا كان هذا المتعامل جزءا من تجمعه.
يقصد بالتجمع، كل مجموعة من هيئات تكون مراقبة أو تتولى المراقبة أو خاضعة لنفس المراقبة أو تحت مراقبة مشتركة لصاحب رخصة أو متعامل.
ويقصد بعبارة المراقبة المستعملة في شأن هيئة، سلطة تسيير وإدارة هذه الهيئة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، سواء من خلال امتلاك أسهم مع حق التصويت أو بموجب عقد أو بكيفية أخرى.