الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 39
سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها .1.39 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة دفتر الشروط هذا، يدخل الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه وتسليم الرخصة لصاحبها. .2.39 المدة تمنح الرخصة لمدة خمس عشرة (15) سنة، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في الفقرة 1.39 أعلاه. .3.39 التجديد يمكن تجدي د الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط اثني عشر (12) شهرا، على الأقل، قبل نهاية صلاحية الرخصة.
في حالة قبول الطلب، يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي.
ويجب أن يكون رفض كل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، بناء على اقتراح من سلطة الضبط.