مرسوم تنفيذي رقم 16-235
· ج.ر عدد 52 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-235 مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسل كية النقالة من الجيل الرابع )4G( واس تغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 38
الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة الجيل الرابع وخدماته، وفقا لدفتر الشروط ه ذا وللت شريع والت نظيم الم عمول بهما، يت عرض ص احب الرخصة لل عقوبات ض من الش روط ال مق ررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. 2 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 4 سبتمبر سنة 2016 م