الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 36
مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات .1.36 المسؤولية صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية وسلطة الضبط وذلك وفقا لأحكام القانون، بإقامة شبكة الجيل الرابع وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وبتحمل الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص من صاحب الرخصة أو من مستخدميه أو من شبكته في الجيل الرابع. .2.36 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومس ؤولي ته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة الجيل الرابع ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.