مرسوم تنفيذي رقم 16-235
· ج.ر عدد 52 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-235 مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسل كية النقالة من الجيل الرابع )4G( واس تغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 35
المسؤولية العامة صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة الجيل الرابع وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه.