الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي
المادة 28
المساهمات المتعلقة بالنفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة. .1.28 المبدأ يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. .2.28 المبلغ تحدد مساهمات صاحب الرخصة فيم هام وتك اليف الن فاذ العام وتهيئة الإقليم وحماية البيئة (الأسهمية في الخدمة العامة) ب 3 % من رقم أعمال المتعامل. 4 سبتمبر سنة 2016 م