الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 23
ترميز وتشفير الإشارات والمعلومات ي مكن ص اح ب الرخص ة أن ي قوم بترميز إشاراته ومعلوم اته الخاصة، كما يمكن أن 2 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 4 سبتمبر سنة 2016 م يقترح ع لى مشتركيه خدمة ترميز اتصالاتهم، شريطة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وعليه مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط طرق ووسائل تشفير الإشارات والمعلومات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات.
المادّ ة 24 : المشاركة في الاستشارات المتعلقة بالنفاذ العام يمكن صاحب الرخصة أن يشارك في عملية طلب العروض وفي الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط للمشاركة في إنجاز مهام النفاذ العام، طبقا للتنظيم المعمول به.