الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 17
مسك محاسبة تحليلية والفصل المحاسبي.
يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح :
- بتحديد الكلفة المباشرة وغير المباشرة الخاصة بنشاط الجيل الرابع والكلفة المشتركة مع الشبكات الأخرى المستغلة، إن وجدت، بحسب المدونة التي تحددها سلطة الضبط بعد التشاور مع صاحب الرخصة، و
- بتحديد المنتوجات والنتائج الخاصة بنشاط الجيل الرابع لكل صنف من الخدمات المقدمة.
وتمسك هذه المحاسبة بصفة تتوافق مع القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر ومع المقاييس الدولية.