الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 14
استقبال المرتفقين الجوالين والزائرين .1.14 مع متعاملي الشبكات الأرضية يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته المرتفقين الجوالين للمتعاملين غير المتواجدين في الجزائر الذين أبرمت معهم اتفاقات التجوال.
تح دد اتفاق ات التجوال بكل حري ة الشروط، لا سيما شروط تحديد التعريفات والفوترة، التي يمكن بموجبها مشتركي الشبكات الخلوية الأجنبية الموجودين على التراب الجزائري أن ينفذوا إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس بالعكس.
يمكن صاحب رخصة الجيل الرابع، شريطة أن يكون قد وفّى بالتزامات التغطية المطلوبة في نهاية السنة الثالثة، كما هي محددة في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا، أن يبرم في أي وقت اتفاقات التجوال الوطني مع المتعاملين الآخرين في الشبكات العمومية اللاسلكية الكهربائية للمواصلات اللاسلكية في الجزائر إذا رغب هؤلاء في ذلك. وتتعلق هذه الاتفاقات بكيفيات استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات الآخر. .1.1.14 استقبال المرتفقين الزائرين يمكن لصاحب الرخصة إبرام اتفاقات خاصة مع مستغلي الشبكات العمومية الأرضية للمواصلات اللاسلكية النقالة المرخص لهم، تتعلق بكيفيات استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات الآخر.
تحدد اتفاقات التجوال الوطني بشكل خاص المناطق الجغرافية وشروط التعريفات والفوترة التي يمكن، بمقتضاها، للمشتركين المتجولين النفاذ إلى شبكة صاحب الرخصة. يجب على صاحب الرخصة ضمان استمرارية الخدمة بين شبكته وشبكة المستغل المستفيد من التجوال، بطريقة شفافة بالنسبة للمشتركين، بما في ذلك خلال الاتصال بمجرد أن يصبح هذا الأمر متاحا تقنيا.
يتم إعداد كل اتفاقات التجوال على أساس مفاوضات تجارية بين مستغلي الشبكات العمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الرابع. ويتم إخطار سلطة الضبط بها بمجرد إبرامها. 2 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 4 سبتمبر سنة 2016 م لا تدخل المناطق التي تتم تغطيتها في إطار التجوال الوطني ضمن التزامات التغطية، مثلما هي واردة في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا.
يُعلِم صاحب الرخصة بصفة دورية كافة مشتركيه في المناطق المغطاة باتفاقات التجوال الوطني وتعريفات التجوال. .2.1.14 استقبال المرتفقين الزائرين بالتجوال في مناطق البسط في ولايات الفئة C1 :
يلتزم صاحب الرخصة بتلبية الطلبات المعقولة للاستقبال بالتجوال في مناطق البسط في ولايات الفئة C1 وفق الكيفيات والشروط المبينة أدناه.
المتعاملون المستفيدون من الاستقبال بالتجوال :
أ) لم يكن من واجب المتعامل الطالب تغطية المنطقة التي كانت موضوع التجوال لزبائنه، أو لم يصرح بتغطيتها وتقديم خدماته التجارية في الولاية،
ب) يكون زبائن المتعامل الطالب الذين سيستفيدون نشطين واكتتبوا اشتراكا في الخدمات المسموح بها وفقا لهذه الرخصة،
ج) لبّى المتعامل الطالب الحد الأدنى للتغطية خلال السنة الماضية أو السنة الجارية ولم تسبق له الاستفادة من استقبال التجوال في الشبكة النقالة ذات الدفق فائق السرعة لصاحب رخصة آخر للجيل الرابع في حزمة 1800 ميغاهرتز في نفس المنطقة.
تنفيذ استقبال التجوال :
يلبي صاحب الرخصة الطلبات الصادرة عن كل متعامل تتوفر فيه الشروط السابقة المتعلقة بتوفير خدمة الاستقبال بالتجوال لزبائن هذا المتعامل في الشبكة النقالة ذات الدفق فائق السرعة في حزمة 1800 ميغاهرتز، في المناطق المغطاة بالمواقع التي يستغلها صاحب الرخصة، بشكل خاص أو مشترك، في مواقع ولايات الفئة C1 والتي قام فيها ببسط شبكته بحكم الالتزام.
يتم توفير الاستقبال بالتجوال وفقا لشروط موضوعية، شفافة وغير تمييزية.
تضبط اتفاقات أو اتفاقيات التجوال شروط تحديد التعريفات والفوترة على وجه خاص والتي ينبغي أن تكون عقلانية، وبمقتضاها يمكن لمشتركي المتعامل الطالب النفاذ إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس بالعكس.
في هذا الإطار وبغية السماح بمنافسة فعالة ومشروعة في سوق التجزئة للنقال، يجب على صاحب الرخصة خاصة السماح باستقبال غير تمييزي لزبائن المتعامل المستفيد، أي وفقا لشروط تسمح لهم خصوصا بالنفاذ إلى الخدمات النقالة بطبيعة ونوعية مماثلة لتلك المقدمة لزبائن صاحب الرخصة عبر شبكته في المنطقة وبتجهيزاته وذبذباته.
يجب، كذلك، على صاحب الرخصة السماح باستمرارية الخدمات، بشكل شفاف للمستعمل النهائي، بما فيه خلال الاتصالات، بين شبكته النقالة ذات التدفق فائق السرعة والشبكة النقالة للمتعامل للمستفيد، إذا كان هذا الأمر ممكن تقنيا.
تتم صياغة اتفاقات التجوال على أساس مفاوضات تجارية بين صاحب الرخصة والطالب. تخضع هذه الاتفاقات إلى الموافقة المسبقة من طرف سلطة الضبط. في حالة غياب الإجابة من طرف سلطة الضبط في أجل شهرين (2) يسري من تاريخ تبليغ الاتفاق، يعتبر هذا الأخير بمثابة موافق عليه.
يتم اللجوء إلى سلطة الضبط في حال رفض أو طلب تسوية خلاف أو في حال وجود نزاع يتعلق باتفاق التجوال. .2.14 مع متعاملي شبكات الاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل )GMPCS( يؤذن لصاحب الرخصة أن يبرم بكل حرية اتفاقات تجوال مع المتعاملين الحاصلين على رخص في الجزائر للاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل )GMPCS( وفقا للتنظيم المعمول به.