الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 11
صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة .1.11 حق المرور على الأملاك العمومية والارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. .2.11 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة الجيل الرابع وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والنظافة والصحة العمومية وتهيئة الإقليم وحماية المحيط وتنظيم المدن والأمن العمومي والمواقع اللاسلكية الكهربائية والنقط العليا الموجودة ضمن الأملاك العمومية والطرقات. .3.11 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية غير المحفوظة لحاجات الدفاع والأمن الوطنيين، لا سيما منها النقط العليا التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية والتنظيم المطبق على المواقع اللاسلكية الكهربائية والنقط العليا وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف شغل الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجات شبكة الجيل الرابع. ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.
تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا ومختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية.