مرسوم تنفيذي رقم 16-234
· ج.ر عدد 53 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-234 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد ق دره مائة وأحد عشر مليونا ومائتا ألف دينار 111.200.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36-02 "إعانات لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين".