مرسوم تنفيذي رقم 16-232
· ج.ر عدد 53 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-232 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره سبعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار 67.500.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار 67.500.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.